السيد هاشم البحراني
350
البرهان في تفسير القرآن
ليس من مالك ، ولا غيره » . 3260 / [ 11 ] - عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) * في كفارة اليمين ، قال : « ما يأكل أهل البيت لشبعهم « 1 » يوما » وكان يعجبه مد لكل مسكين . قلت : * ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) * ؟ قال : « ثوبين لكل رجل » . 3261 / [ 12 ] - عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) * قال : « قوت عيالك » والقوت يومئذ مد . قلت : * ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) * ؟ قال : « ثوب » . 3262 / [ 13 ] - عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن إطعام عشرة مساكين ، أو ستين مسكينا ، أيجمع ذلك لإنسان واحد ؟ قال : « لا ، أعطه واحدا واحدا ، كما قال الله » . قال : قلت : أفيعطيه الرجل قرابته ؟ قال : « نعم » . قال : قلت : أفيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية ؟ قال : فقال : « نعم ، وأهل الولاية أحب إلي » . 3263 / [ 14 ] - عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في كفارة اليمين : « تعطي كل مسكين « 2 » مدا على قدر ما تقوت إنسانا من أهلك في كل يوم » . وقال : « مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين ، أو كسوتهم ثوبين » . وفي رواية أخرى عنه ( عليه السلام ) : « ثوبين لكل رجل ، والرقبة تعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة » « 3 » . 3264 / [ 15 ] - عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في كفارة اليمين : « عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم بالإدام ، والوسط : الخل والزيت ، وأرفعه : الخبز واللحم ، والصدقة : مد مد لكل مسكين ، والكسوة : ثوبان ، فمن لم يجد عليه الصيام ، يقول الله : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ) * ويصومهن متتابعات ، ويجوز في عتق الكفارة الولد ، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد » .
--> 11 - تفسير العيّاشي 1 : 337 / 168 . 12 - تفسير العيّاشي 1 : 337 / 169 . 13 - تفسير العيّاشي 1 : 337 / 170 . 14 - تفسير العيّاشي 1 : 337 / 171 . 15 - تفسير العيّاشي 1 : 338 / 173 . ( 1 ) في « س » و « ط » : يشبعهم . ( 2 ) في « ط » نسخة بدل : إنسان . ( 3 ) تفسير العيّاشي 1 : 337 / 172 .